مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها يوم الحادث تجاه المجني عليها من حيث قيامه برفع بلوزتها وإنزال كلسونها وإنكشاف عورتها له ومن ثم قيامه بإيلاج قضيبه في فرجها والإستمناء على فخذيها فإن هذه الأفعال إستطالت إلى عورة المغدورة بالعنف وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها كما أنه قام بمجامعتها مجامعة الأزواج فإن فعله هذا ينطبق عليه وصفان الأول جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 عمن عقوبات وكذلك الإغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وبالتالي ينبطبق عليه التعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات.
وحيث أن عقوبة جناية الإغتصاب هي الأشد فإنه يتوجب تجريمه بها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة فنقرها على صحة وسلامة ما توصلت إليه من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2013فصل22/4/2013).
g2013.202