مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أخذ مبلغ خمسة وعشرين ديناراً من إحدى جيوب المجني عليها بعد قتلها وأخذ خاتمها بالعنف من أصبع يدها فإن فعله هذا يشكل جناية السرقة بحدود المادة 401 من قانون العقوبات التي هي بالتنيجة عنصر من عناصر جريمة القتل تمهيداً لهذه السرقة بحدود المادة 328/2 من قانون العقوبات مما ييستوجب عدم مسؤولية المتهم عن هذه التهمة وعليه فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2013فصل22/4/2013).
g2013.202