مبدأ قانوني
وحيث أنه لجريمة القتل العمد عناصرها الخاصة بها والمكونة لها وهي التفكير الهادىء بالجريمة فالتصميم على إرتكابها فتهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه وأعصابه إستقامه التفكير لديه وحسن إدراك نتائج فعله والرضا بها ولما كانت بينة الإثبات تخلو مما يثبت بصورة واضحة وقاطعة توافر هذه العناصر في قتل المجني عليهما والشروع بقتل المجني عليهما الآخرين فإن قيام المتهم بإطلاق العيارات النارية بواسطة البندقية التي كانت بحوزته أثناء المشاجرة التي حصلت إصابته للمجني عليهما بإصابات شكلت خطورة على حياتهما وكذلك إطلاق العيارات النارية بإتجاه المشتكين من السلاح ذاته وعدم إصابة أي منهم لأسباب خارجة عن إرادته تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية القتل الواقع على أكثر من شخص بحدود المادة 327/3 من قانون العقوبات بالنسبة المغدورين وجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص بحدود المادتين 327/3 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(373/2013فصل12/9/2013).
g2013.373