مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بضرب الظنين بواسطة الأداة الحادة (مشرط) على وجهه من الجهة اليسرى وأدى إلى جرح قطعي بطول 12 سم في وجهه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الإيذاء خلافاً للمادة 334/1 مكرر من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2013فصل20/5/2013).
g2013.463