مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بيقامه بإطلاق عيارين ناريين من المسدس الذي بحوزته بإتجاه المغدور إصابته مما أدى إلى وفاته بسبب رفض المغدور إعطاء المتهمين عنوان المدعو الذي تربطه علاقة صداقة مع المغدور يشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(527/2013فصل26/11/2013).
g2013.527