مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين المتمثلين بقيامهما بطعن المغدور عدة طعنات على ظهره وبطنه حتى فارق الحياة هذه الأفعال من جانب المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالإشتراك بحدود المادتين 326 و76 من قانون العقوبات وليس جناية القتل تمهيداً للسرقة بحدود المادتين 328/2 و76 من قانون العقوبات لأن ما أقدم عليه المتهم من فعل تمثل بأخذ جهاز المغدور الخلوي بعد إرتكاب فعل القتل وعليه فإن السرقة والحالة هذه لم تكن سبباً للقتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(535/2013فصل20/5/2013).
g2013.535