مبدأ قانوني
وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن لجريمة القتل قصداً مع سبق الإصرار عناصرها الخاصة المكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة والتفكير بإرتكابها ومن ثم تهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يسبقه هدوء بال وراحة نفسية وإستقامه التفكير وحسن إدراك نتائج فعله والرضا بذلك والمدة الزمنية التي تشكل عنصراً من عناصر العمد ولا يمكن تحديدها لإختلافها بإختلاف الأشخاص والظروف التي يعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع والعبرة ليس بمضي الزمن ما بين التفكير بالجريمة وبين وقوعها بغض النظر عن طول هذه المدة أو قصرها وإنما العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء وراحة بال ووعي وإدراك وتفكير وتدبير.
وحيث ان المتهم أقدم على قتل المغدورة بتصميم مسبق حيث كان قد بيت النية بالمعنى المقصود بالمادة 329 من قانون العقوبات وأنه ونتذ ما يقارب الشهرين من واقعة قتل المغدورة فكر في قتلها وبيت النية على تنفيذ ما إنتواه معداً لذلك أدوات القتل وهي الأداة الحادة من من طرفيها بحدود 35 سم وأداة راضة عبارة عن شاكوش كان يبحث عنها منذ عصر اليوم السابق لجريمته والإصرار على إبنائه لإحضارها بحجة إصلاح باب غرفة النوم العائدة له وللمغدورة وإخفاء أداتي الجريمة في الطابق الأرضي وتحين الفرصة المواتية لإرتكاب فعلته بعد نوم المغدورة ونوم إبنائه وفي الساعة الثالثة والنصف فجراً أقدم على تنفيذ ما إنتواه حيث نزل إلى الطابق الأرضي وأحضر أدوات القتل التي سبق له وأعدها وعاد إلى غرفة نومه في الطابق الثالث حيث كانت المغدورة نائمة وأقدم على ضربها بالمطرقة الحديدية الشاكوش على رأسها عدة ضربات وإتبعها بطعنها بالأداة الحادة على إنحاء متفرقة في رقبتها وصدرها ووضع المخدة على وجهها لضمان الإجهاز عليها حيث فارقت الحياة نتيجة ضربات المتهم لها.
هذه الأفعال التي قارفها المتهم تشكل جناية القتل العمد بالمعنى المقصود في المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(134/2015فصل15/4/2015).
g2015.134