مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم الثاني على إطلاق عدة عيارات نارية من سلاح قاتل بطبيعته وهو رشاش من نوع كلاشنكوف الموصوف بالأوراق بإتجاه المغدور والمجني عليه أثناء تواجدهما بمركبة البكب وبعد نزول المغدور من البكب ومن مسافة قريبة حوالي مترين أو ثلاثة أمتار قاصداً قتلهما وإزهاق روحيهما وتمكنه من إصابة المغدور بغيار ناري واحد أدى إلى وفاته وإرتبط ذلك الفعل بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب وعدم تمكنه في الوقت ذاته من إصابة المجني عليه لأسباب خارجة عن إرادته تمثلت ببقاء المجني عليه داخل البكب وإنزال رأسه إنما يجعل من هذا النشاط الإجرامي يوصف بأنه قتل وشروع بقتل مقصود وحيث ان ذلك الفعل صدر عن المتهم الثاني على أكثر من شخص ذلك أن أفعال هذا المتهم تولدت عن نية جرمية واحدة تعددت نتائجها ومن ثم فإنه يوصف بأنه قتل مقصود واقع على أكثر من شخص.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1990/2014فصل2/3/2015).
g2014.1990