مبدأ قانوني
وحيث أن دور المتهم إقتصر على قيادته السيارة ومرافقته للفاعل الأصلي الذي أطلق النار لوحده مع وجود إتفاق مسبق لإرتكاب الجريمة وأن وجود إتفاق مسبق لإرتكاب الجريمة وأن وجود المتهم في مكان الجريمة قصد منه تقوية تصميم الفاعل الأصلي ولضمان إرتكاب الجريمة علاوة على قيادته ىالسيارة وبجانبه الفاعل الأصلي ومن ثم متابعة المغدور وملاحقته لتمكين الفاعل من إتمام جريمته فإنه بذلك يكون قد ساعد الفاعل على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها على ما تقضي به المادة 80/2/ج من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1446/2014فصل8/12/2014).
g2014.1446