مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المغدور على رأسه وظنه أن المغدور قد فارق الحياة ومن ثم إقدامه على سرقة النقود والبطاقات الخلوية والدخان من المحل الذي يعمل فيه المغدور يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة بحدود المادة 401/3 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم إرتكب جناية القتل تمهيداً لسرقته وسلبه فإن جرم السرقة يعتبر ظرفاً مشدداً لجناية القتل وفق أحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(882/2014فصل13/10/2014).
g2014.882