مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم وبالإتفاق مع باقي المتهمين والمغدور من أفعال تمثلت باقدامهم على حمل أسلحة نارية عبارة عن رشاشات كلاشنكوف ومسدسات وذهابهم إلى منزل المتهم الثاني وإطلاق أعيرة نارية من جميع الإتجاهات على منزل المتهم الثاني ومن ثم قيام المتهم الثاني بحمل مسدسه وإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاههم من داخل المنزل وإصابة شخص بعيارين ناريين من جراء تبادل إطلاق النار بين المتهمين جميعاً دون أن يعرف من الذي أصاب الشخص بالعيارين الناريين تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجناية القتل القصد خلافاً للمادتين 326و338 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول كون وفاة المغدور ناتجة عن تبادل إطلاق النار.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1651/2009فصل14/1/2010).
g2009-1651