مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمة بمواجهة المغدورة والمتمثل بقيامها وعلى ضوء إحتدام النقاش بينها وبين حماتها المغدورة بإلقاء المغدورة أرضاً ومحاولتها خنقها بيديها ثم لحاقها بالمغدورة التي هربت ألى حمام غرفة النوم وإلقائها أرضاً على وجهها وجلوسها على ظهرها وسحبها لبربيش شطافة الحمام ووضعه على رقبة المغدورة وشده بقوة بإتجاهين متعاكسين ولمدة تقارب لربع ساعه حتى لفظت المغدورة آخر أنفاسها هذه الأفعال الصادرة عن المتهة تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات حيث توافر الركن المادي لهذا الجرم بعناصره الثلاثة والمتمثلة بسلوك مادي صدر عن المتهمة ويتمثل بقيامها بلف البربيش حول رقبة المغدورة وقيامها بشده وبقوة ونتيجة تمثلت بوفاة المغدورة خنقاً وعلاقة سببية بين السلوك المادي وتلك النتيجة إذ كان شد البربيش على رقبة المغدورة سبباً في وفاتها كما أن فعل المتهمة قد وقع على إنسان حي على قيد الحياة.
كما أن توافر القصد الجنائي العام بحق المتهمة والمتمثل بإتجاه إرادتها لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه بأنه محظور عليه إتيانه بالإضافة للقصد الخاص الذي يتطلبه هذا الجرم والمتمثل بإتجاه نية المتهمة لإزهاق روح المغدورة.
وبما أن النية تعد من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتثبت بالإستنتاج والقرائن وكيفية إرتكاب الجرم والوسائل المستعمل فيها وموقع الإصابة وطبيعة الفعل وبما أن المتهمة قد قامت بخنق المغدورة بإستعمال بربيش شدته بقوة على رقبتها وإستمرت تشده لمدة ربع ساعة حتي توفيت المغدورة فإنه يستدل من ذلك على أن نية المتهمة إتجهت لإزهاق روح المغدورة التي لم تفلح توسلاتها عن ثني المتهمة عن إتمام جريمتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1797/2009فصل24/1/2010).
g2009-1797