مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات عرفت الإصرار السابق والمشار إليه في المادة 328/1 من قانون العقوبات بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب الجريمة جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
ويستفاد من هذا التعريف وفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله وهو هادىء البال.
وحيث أن أهم عنصرين من عناصر العمد هما:
1-التفكير الهادىء المستنير.2-الفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكيرفي ذهن الجاني ونفسيته بحيث يصبح جزءاً من عقيدته لا يمكنه التخلص منه أو التراجع عنه.
وحيث أن فكرة قتل المتهم لإبنته المجني عليها قد تولدت لديه قبل حصول حادث القتل بلحظات وبعد أن عادت المجني عليها إلى المنزل حيث أخذ يسألها إن كانت تعترف به بأنه والدها حيث أجابته أنه لا تعترف بأحد وأنها ترغب بالعودة إلى زوجها وأصرت على ذلك عندها طلب منها أن تخرج معه إذا أرادت ان تعود لزوجها وأنه بهذه اللحظة قرر قتلها لكونها كما يذكر بأقواله أمام المدعي العام أرادت أن ترتد عن دين الإسلام حيث ذهب إلى المطبخ وأحضر سكيناً وأخفاها تحت القميص على جنبه وخرج مع المجني عليها وأثناء سيره معها في الشارع عاد وسألها إن كانت مصرة بالعودة إلى زوجها وبعد أن أجابته بنعم أخرج السكين وطعنها بها عدة طعنات وتركها جثة في الشارع وعاد إلى منزله.
وعليه فإن الفترة الزمنية ما بين تفكير المتهم بقتل إبنته المجني عليها وإقدامه على تنفيذ جريمته بطعنها بالسكين التي أحضرها من مطبخ المنزل بعد أن خرج معها إلى الشارع هي فترة قصيرة وأن هذه الفترة غير كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في ذهنه ونفسه بحيث يمكن القول أنها أصبحت جزءاً من عقيدته يصعب عليه التراجع عنها أو التخلص منها.
وبالتالي فإن عنصر سبق الإصرار غير متوفر بحق المتهم وبأن التكييف القانوني لفعل المتهم هو جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1285/2010فصل31/10/2010).
g2010-1285