مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على إطلاق عدة أعيرة نارية من مسدس بإتجاه المجني عليه وإصابته بعيار ناري في متوسط وأيسر الظهر ومخرج العيار ناري على مقدم ووحشية أيمن الصدر وبعدة أعيرة أخرى في الفخذ الأيسر وحصول تجمع دموي في تجويف الصدر مع تهتك في الغلقة السفلية اليسرى والعلوية اليمنى وكان إطلاق النار من مسافة قريبة وحصول الوفاة نتيجة النزف الدموي الحاد الناتج عن تهتك الرئتين الناتج عن الإصابة بمقذوف ناري تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1415/2010فصل20/10/2010).
g2010-1415