مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي إقترفها المتهم اتجاه زوجته المغدورة مقبولة التي تمثلت بقيامه بدهسها بواسطة المركبة بسرعة عالية جداً بشكل دائري تفحيط مما أدى إلى دخول جسم المغدورة تحت المركبة وإستمراره بعد ذلك بقيادة المركبة بشكل دائري وبسرعة كبيرة مما أدى إلى إصابة المغدورة بكسور في الأطراف العلوية والسفلية والحوض وإصابة الرئتين والطحال نتيجة الإرتطام بجسم صلب ووقوع الجسم بين قوتين متعاكستين.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تدل دلالة أكيدة وبشكل جازم ويقيني أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدورة والإجهاز عليها بدليل إستخدامه المركبة بدهس المغدورة والتي تعتبر بهذه الحالة من الأدوات القاتلة وقيامه بسوق المركبة بسرعة فائفة بشكل دائري أثناء وجود المغدورة تحت المركبة مما أدى إلى إصابتها بإصابات قاتلة أودت بحياتها وهي بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات والتي تتمثل بسلوك مادي وهو دهس المغدورة بواسطة المركبة ونتيجة تمثلت بوفاتها وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وإرتباط السبب بالمسبب ووقوع السلوك على إنسانة حية وهي المغدورة بالإضافة للقصد الجنائي العام المتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق روح المغدورة وإنهاء حياتها الآدمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1539/2010فصل31/10/2010).
g2010-1539