مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جرائم الشروع بالقتل هي عنصر خاص لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وعلى المحكمة إستخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.
وأن الإستدلال على نية الجاني فيما إذا كانت قد إتجهت إلى قتل المجني عليه أم لايذائه بإعتبار أن ذلك هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويتم ذلك من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها الأداة الجرمية فيما إذا كانت قاتلة أم لا وموقع الإصابة والإصابة فيما إذا شكلت خطورة على حياة المصاب أم لا
وحيث أن المتهم قام بإستخدام أداة حادة سكين في طعن المجني عليها وتمكن من طعنها 43 طعنة على أماكن مختلفة من جسمها وشكلت هذه الإصابات خطورة على حياتها وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليها وليس إيذائها ولكن لأسباب خارجة عن إرادته لم تتحقق النتيجة الجرمية وهي الوفاة فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالقتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2013فصل22/4/2013).
g2013.498