مبدأ قانوني
وحيث أنه لتوافر الظرف المشدد (ركن العمد) بأفعال المتهمة فإن محكمتنا تجد أن المادة 329 من قانون العقوبات قد نصت على(أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
وعليه فإن محكمة التمييز تجد أنه لتوافر ظرف سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة المشار إليها لا بد من توافر عنصري هذا الظرف وهما.
1-عنصر زمني ويتمثل بمضي فترة زمنية كافية بين الجاني على إرتكاب جريمته وبين تنفيذها.2-عنصر نفسي ويتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم عليها بهدوء وروية.
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن سبق الإصرار هو تصدر المرء بذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إحداثه.
وحيث أن المتهمة قد إرتكبت جريمتها بكل هدوء وصراحة بعد فترة طويلة من التفكير وعلى ضوء توصلها بأن قتل المغدور هو الطريق للخلاص من الإرتباط به برابطة الزوجية بعد أن أعيتها الوسائل والطرق وبعد أن حسمت أمرها وإستقرت عليه قامت بتحضير المادة السامة بشرائها من مدينة جرش وإخفائها وباتت تتحين الفرصة المناسبة قبل موعد الزفاف الذي اقترب وبقي عليه أيام قليلة وقامت بدس السم بالقهوة وجالست المغدور منتظرة حتى يجرع كل الكأس من يد من أحب ووثق دون أنن يخطر له على بال أن تصل الحيلة ويصل الغدر إلى هذا الدرك وإرتكبت جريمتها بكل هدوء وأعصاب باردة تتم عن التصميم والتخطيط المسبقين.
وبذلك فإن أفعال المتهمة قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفق أحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2013فصل20/5/2013).