مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان والمتمثلة بقيام المتهم الأول بضرب المشتكي بواسطة أداة حادة على رقبته من الجهة اليمنى مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي غائر في الوجه وإمتداد الرقبة بطول 15 سم وجرح قطعي في شحمة الأذن وقيام المتهم الآخر بعد ذلك بضرب المتهم الأول بواسطة أداة حادة (مشرط على رقبته من الجهة اليسرى مما أدى إلى إصابته بجرح سطحي في أعلى الرقبة من الجهة اليسرى فإن هذه الأفعال التي إقترفها المتهمان تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرمي جناية الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334/1 مكررة من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(668/2013فصل16/5/2013).
g2013.668