مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بضربه بوساطه أداة حادة (مشرط) على رقبته عدة ضربات وجميعها جروح قطعية لم تصب الأوعية الدموية الرئيسية وأن نيته لم تكن مبيتة لضربه وإنما كانت آنية ويستدل من ذلك بأنه لم يتبين وجود عداوات سابقة ما بين المتهم والمشتكي وأن ما ثبت لديها وجود مشكلة سابقة بين المتهم وشقيق المشتكي وقد تم الصلح عليها مما ينفي معه وجود تخطيط أو سبق إصرار في هذه الواقعة أو أن المتهم أراد قتل المشتكي أو هناك نية قتل مسبقة أو أية نية لتمكن من الإجهاز عليه والخلاص منه لا سيما وأنه ورد على لسان الشهود بأنه كان يحمل مسدساً يدل دلالة أكيدة على عدم توجه نية المتهم لقتل المشتكي فلو أراد قتلة بوساطة المسدس الذي كان يحمله ذلك أن الفرصة كانت متاحة له لقتله.
فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية الإيذاء المقصود خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(695/2013فصل27/10/2013).
g2010-695