مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاما بضرب المغدور شقيقهما بواسطة ماسورة معدنية وعصي على أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى حدوث نزيف تحت أغشية الدماغ وإصابات متعددة في الجسم نتج عنها نزف دموي داخل أنسجة الجسم نتج عنها وفاته فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بالإشتراك وفق أحكام المادتين 330 و76 من قانون العقوبات ويستدل على ذلك من الأدوات المستعملة وهي ماسورة وعصي وتلك ليست قاتلة بطبيعتها وإن كانت قاتلة بطبيعتها وإن كانت قاتلة بحسب إستخدامها وأن مكان الضرب الذي قام به المتهمان للمغدور كان يتركز على الأطراف الأرجل واليدين وهي أجزاء غير قاتلة من الجسد وعدم وجود كسور في الجمجمة وإن كان قد نتج عن الضرب حصول نزيف تحت أغشية الدماغ ولو أراد المتهمان قتل شقيقهما المغدور لتركز الضرب على الضرب على الصدر والبطن والعنق وهي أماكن قاتلة حيث جاءت تلك الأجزاء من الجسم خالية من أية ضربات وأن الضرب على الجمجمة لم يتسبب بأي كسر فيها يضاف لذلك أن المتهمين تركا المغدور وكان حياً ولمدة تجاوزت الثماني ساعات ولو أراد قتله لتمكنا من ذلك ولا يوجد ما يمنعهما من الإجهاز عليه في تلك اللحظة مما ينبني على ذلك والحالة هذه أن نية القتل لم تكن متوافرة لدى المتهمين وإنما إتجهت نيتهما إلى ايذائه وانما تعدت أفعالهما إلى وفاة المغدور وأن الأفعال التي أتاها كل من المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بالإشتراك وفقاً لاحكام المادة 330 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1615/2013فصل10/3/2014).
g2013.1615