مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثله بإقدامه على طعن المغدور في أماكن قاتلة من جهة وبواسطة أداة قاتلة بطبيعتها (موس قرن غزال) وقيامه بسرقة هاتفه النقال بعد إتمام عملية القتل يشكل كافة أركان وعناصر جنايتي:
1-القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات.2-السرقة خلافاً المادة 406/1/أو2 من قانون العقوبات.
كون النية الجرمية لديه بنت لحظتها ولم تكن عن سابق تصميم وإصرار وترصد حيث ثبت أنه حصل بينهما مشادة كلامية وعدم وجود معرفة سابقة بينهما كما أن القتل لم يكن تمهيداً للسرقة إنما كان أثر المشاجرة وأن قيام المتهم بسرقة الهاتف النقال للمغدور تم بعد إتمام عملية القتل وحيث توصل القرارالمطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2014فصل8/9/2014).
g2014.560