مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإقدامه على إطلاق النار من مسدس كان يحمله بإتجاه المتهمين الآخرين وإصابتهم جميعهم وعدم إصابة أحدهم تشكل بالتطبيق القانوني جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات على إعتبار أن إصابات المجني عليهم لم تكن خطيرة على الحياة وأن إطلاق النار كان للأسفل بإتجاه الرجلين وجنحة التهديد خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمجني عليه الغير مصاب.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(647/2013فصل26/5/2013).
g2013.647