مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على إطلاق النار من المسدس الذي كان يحمله بإتجاه الباص الذي كان يركب به المجني عليه وآخرين وإصابته بعيار ناري في يمين الرقبة وإستخراج العيار الناري من قاعدة اللسان تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل العمد الواقع على أكثر من شخص خلافاً للمادتين 70 و327 من قانون العقوبات على إعتبار أن الإصابة وإن لم تشكل خطورة على الحياة إلا أن ظروف القضية تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى القتل ويستدل على ذلك الأداة المستخدمة وهي أداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة هو الرقبة وهي منطقة خطيرة من جسم الإنسان خلافاً لما إنتهت إليه محكمة الجنايت الكبرى بقرارها المطعون فيه وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(647/2013فصل26/5/2013).
g2013.647