مبدأ قانوني17
حيث أن الوكالتين العدليتين غير القابلتين للعزل المعطاه لمورث المدعى عليهم حال حياته من قبل المدعين فإن هاتين الوكالتين تضمنتا البيع والفراغ والإفراز والقبض والرهن والحجز وفكهما وإزالة الشيوع وإقامة الدعوى وتوكيل المحامين وإقامة البناء والتأجير والتوقيع على كافة الأوراق والمعاملات الرسمية وغير الرسمية لدى كافة الدوائر الحكومية المختصة بالأراضي وغيرها وكالة غير قابلة للعزل ولا يحق للورثة من بعدهم أي الموكلين المدعين المطالبة بها لتعلق حق الوكيل بهذا الخصوص كونهم قد قبضو الثمن كاملاً.
وحيث أنه لم يرد في الوكالتين مايجيز للوكيل مورث المدعى عليهم الإقرار والإستدانة وترتيب دين بذمة المدعين فإن ما تصرف فيه بتنظيم سند الدين لصالح المدعى عليه الثالث خارج حدود ماتضمنته الوكالتين المشار إليهما وإن ماقام به موظف دائرة الأراضي خطأه بتنظيم ذلك السند دون أن يتثبت من مضمون هاتين الوكالتين يرتب البطلان لهذا التصرف ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث إبطال سند التنفيذ واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3032/2014فصل30/10/2014).