مبدأ قانوني19
وحيث أن الفقه والقضاء قد ذهبا إلى أن طلب وقف التنفيذ هو من الأمور المستعجلة التي يدخل إختصاص النظر فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة وفق أحكام المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع قد وجدت إستعراض ظاهر البينات المقدمة أن تلك البينات لا تنبىء بأن المميزات جديرات بالحماية المؤقتة في هذه المرحلة لوقف تنفيذ سند تأمين الدين.
وعلى ذلك فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في هذه المسألة التقديرية مادام أن ما خلصت إليه مستمد من بينات أصلها محفوظ في أوراق الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3619/2007فصل27/1/2008).