مبدأ قانوني20
حيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى إعتبار جميع التبليغات الجارية في معاملة تنفيذ الدين موضوع الدعوى صحيحة, إلا أنها توصلت إلى أن باقي الإجراءات التي قام بها مدير تسجيل أراضي شمال عمان باطلة من الإنذار العدلي ومروراً بالإعلانات وحتى الإنذار النهائي بما في ذلك تقرير وضع اليد وورقة التحقيق التي لم يتم وصف العقار بشكل دقيق من خلالها ولم يتم بيان أسماء المستأجرين المشغلين للمأجور ووصولاً إلى الإحالة والبيع وأقرت محكمة الدرجة الأولى على قرارها بخصوص ذلك دون أن تبين أوجه مخالفة تلك الإجراءات للقانون ودون بيانها خاصة وأن ملف التنفيذ يخلو من الإنذارات العدلية ودون تحديد مبررات إبطال تلك الإجراءات والسند القانوني لذلك مما يغدو معه أن قرارها قد شابه عيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفة أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والذي يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1788/2013فصل3/11/2013).