مبدأ قانوني21
حيث وجدت محكمة التمييز بقرارها السابق وإتبعتها محكمة الإستئناف بما توصلت إليه, أن المستندات المبرزة في الدعوى تنبىء بوجود مسألة يخشى عليها من فوات الوقت ولها صفة الإستعجال وليس لها مساس بأصل الحق وأن عملاء البنك المذكور (المستدعيين) في الطلب جديران بالحماية المؤقتة, فإن من المتعين إجابة طلبهما بوقف تنفيذ سندات الدين وبالتالي فإن ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف وهدياً بقرار محكمة التمييز في محله ولا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديةرقم(1382/2008فصل6/7/2008).