مبدأ قانوني23
حيث أن معاملة تنفيذ الدين قد جرت على مراحل منذ عام 97 و 99 و 2001 وفي ظل أحكام المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين قبل تعديلها وبعد تعديلها بالقانون المعدل رقم 8 لسنة 2001 والتي كانت تشترط إجراء معاملات التبليغ بواسطة المحضرين ولا محل لتطبيق أحكام تعليمات تنفيذ الدين الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لمخالفتها لأحكام القانون وفق ما ذهب إليه إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2007/2044) الأمر الذي يتوجب معه بطلان معاملة التنفيذ موضوع الدعوى.
وحيث أن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(248/2010فصل21/6/2010).والقرار رقم(1354/2009فصل28/9/2009).والقرار رقم(3447/2010فصل30/1/2011).والقرار رقم(417/2010فصل14/6/2010).والقرار رقم(1130/2011فصل19/5/2011).والقرار رقم(2482/2013فصل13/3/2014).والقرارالصادر عن الهيئة العامة رقم(2145/2013فصل11/3/2014).والقرار رقم(1982/2013فصل6/10/2013).
h2010-248 h2009-1354 h2010-3447 h2010-417 h2011-1130 h2013-2482 h2013-2145hn h2013-1982