مبدأ قانوني27
حيث أن مراجعة المحاكم من قبل المدينين بسندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين المنظمة من قبل دوائر التسجيل بمقتضى المادة 6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته بشأن الإعتراض على ما أجرته دوائر التسجيل في معاملات لبيع الأموال غير المنقولة الموضوعية تأميناً للدين وفقا للمادة 13 من القانون المشار إليه لا تسوغ أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية كما تقضي بذلك الفقرة السادسة من هذه المادة, وحيث أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المؤيد بالقرار المميز ذهب مذهباً مخالفاً فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين يكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3101/2005فصل1/11/2005).