مبدأ قانوني32
حيث أن عقد الحساب الجاري مدين من أن الرصيد النهائي الذي يمكن المطالبة به هو بعد إقفال الحساب علماً بأن الدعوى لا تتعلق بحساب جاري مدين وإنما إبطال إجراءات تنفيذ وحيث أنه وإستناداً للمادة 12 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين تولي دائرة التسجيل بيع العقار الذي وضع تأميناً للدين يكون قي حال إستحقاق الدين وتخلف المدين عن الوفاء.
وعلى ذلك فإن إقفال الحساب وإخطار المدين بالمديونية كان بتاريخ 2002/3/20 قي حين أن طلب التنفيذ الموجه إلى مدير تسجيل أراضي الكرك كان في 10/5/98 وسابق لإغلاق الحساب فيغدو هذا الإجراء مخالفاً للقانون وأن القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1634/2006فصل22/1/2007).