مبدأ قانوني
حيث إن إلزام الطاعن (المدعى عليها ) بمبلغ التعويض المحكوك به مؤسسة ذلك على بطلان قرار الاستثمار في شركة القلعة الأولى وقرار تفويض المدعى عليه لنفسه بحضور اجتماعات شركة القلعة الأولى للاستثمارات نيابة عن المدعية (المميز ضدها) وموافقته على خدمة ديونها لمخالفتها أحكام المادتين (157 و 159) من قانون الشركات والمادتين (73 و 75) من عقد تأسيس الشركة المدعية غافلة عن أنه (لا بطلان بدون نص) وبالرجوع الى المواد المشار إليها سابقاً لا نجد ما يرتب البطلان على مخالفتها ابتداءً ويجوز تصحيح الإجراء المخالف لها فقهاً كما جاء في كتاب الشركات التجارية _شركات المساهمة .
وحيث إن قرار الاستثمار بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في شركة القلعة الأولى قد اتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة المدعية وإن كان بالتمرير إلا أن مجلس الادراة قام بالمصادقة عليه أصولياً باجتماع مجلس الادارة رقم (2/1/2007) تاريخ 3/11/2007 والقرار رقم (1/4/2009) المتخذ بالإجماع .
وحيث إن قرار الاستثمار بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في شركة القلعة وقرار شراء المدعية 200 ألف حصة من حصص شركة القلعة الأولى وتفويض المدعى عليه ( الطاعن ) لنفسه بحضور اجتماعات شركة القلعة الأولى للاستثمارات نيابة عن المدعية وموافقته على خدمة ديونها جميعها قد صححت بقراري مجلس إدارة المدعية رقم (2/2007 و 1/2009) تاريخ 21/2/2009 حيث تضمن الأخير موافقة مجلس إدارة المدعية في البند (4/1) منه الموافقة على تمديد استثمار المدعية في شركة القلعة الأولى الذي ينتهي في شهر آذار لعام 2009 إلى نهاية 2009.
وحيث إن الإجراءات المنسوبة للطاعن (المدعى عليه) صادرة عن اللجان التنفيذية المنبثقة عن قرارات مجلس الادارة واجيزت بالقرارين المشار إليهما سابقاً زالثابتة وفق بينات الجهة المدعية ذاتها والمتمثلة بالمسلسلات من (11- 16).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (216/2016) فصل (5/4/2016).