مبدأ قانوني 1 حيث نصت المادة (157/1)من قانون العقوبات على 1 – )إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا إتفاقاً بقصد إرتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الإعتداء...