مبدأقانوني 32 وحيث أن الطاعن عمل مأموراً للإجراء ووظيفته قبض الأموال وصرفها وفقاً لنص المادة 12 من قانون التنفيذ وحيث أن الطاعن أدخل في ذمته مبالغ كانت مسلمة إليه بحكم وظيفته وبعد تدقيق كافة السجات والقيود والدفاتر وأنه توصل إلى إختلاس هذا المبلغ عن طريق قيامه بتسجيل...