مبدأ قانوني وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير (على أنه تحريف مفتعل في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط نجم عنها ضرر مادي أو إجتماعي أو معنوي). وبالتالي فإن لجريمة التزوير أربعة أركان وهي تغيير الحقيقه في المحرر والإحتجاج بالمحرر وترتب...