المبدأ القانوني36 حيث أن المادة (296) من القانون المدني تنص على( أن من أدى شيئا ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله إسترداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً ) وأن المادة (300) من القانون ذاته تنص ( أن للمحكمة أن تلزم من قبض شيئا بغير حق أن...