مبدأ قانوني33 وحيث أن اختصاص محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بنظر الطعون الإستئنافية في الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار. وحيث أن قيمة الدعوى هي 900 دينار وأن القرار المستأنف قد صدر قبل سريان أحكام قانون محاكم الصلح المعدل رقم30...