مبدأ قانوني 92 ” حيث أن المادة (88)من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي ( إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع...