مبدأ قانوني وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1/ثانياً/2 من الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 النافذ وقت وقوع الحادث تحت قيد الأضرار المعنوية أن المتضرر يعوض على العجز الدائم بمبلغ 2000 دينار مضروباً...