مبدأ قانوني 96 ” حيث نجد أن الدعوى أقيمت للمطالبة بأصل الحق الذي أعطي من أجله السند المقدم في الدعوى . وحيث أنه يجوز للمستفيد من الأوراق التجارية وضمن مدة التقادم المدني , تقديمها كبينة للمطالبة بأصل الحق وحيث أنه وما دام أن المدعى عليه (الساحب ) لم ينكر توقيعه...