مبدأ قانوني 27 حيث أن المادة 256 من القانون المدني نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الإضرار. ونجد أن المدعي قد أسس دعواه على أساس الضرر الناشىء بإرضه نتيجة تشغيل افران مصنع الإسمنت وما يخرج من هذه المصانع إثناء تشغيل من مواد ضارة على أرضه...