مبدأ قانوني
وحيث ان ما قارفه المميز من افعال جرمية تشكل اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل على اعتبار:
1-أن أداة الجريمة (موس) أداة قاتلة بطبيعتها وطبيعة استخدامها.
2-مكان الاصابة البطن والصدر من الاماكن الخطرة والحساسة بجسم الانسان.
3-وبأن الاصابة شكلت خطورة على حياة المصاب متفقين مع محكمة الجنايات الكبرى على الواقعة الجرمية المستخلصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2018فصل25/1/2018).