مبدأ قانوني14
حيث عرفت المادة 2 من قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم2لسنة 1972المستخدم بأجرة يومية بأنه (كل من يعمل بأجرة يومية في وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية).
وعرفت المادة 2 من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم 3لسنة2007المستخدم بأنه (كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية).
كما عرف قانون العقوبات العسكري رقم58لسنة2006الفرد( بأنه كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة الأردنية بالصفة المدنية).
ونصت المادة 3 من قانون العقوبات العسكري أنه يسري على كل ضابط وفرد.
وحيث أن المشتكى عليه هو مستخدم مدني لدى القوات المسلحة الأردنية مرتب المؤسسة الإستهلاكية العسكرية وعليه فإن الإختصاص بالتحقيق يدخل ضمن صلاحية القضاء العسكري وليس مدعي عام الكورة , وعملاً بأحكام المادة 327من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعيين مدعي عام المؤسسة العسكرية مرجع مختص للتحقيق في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الكورة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم722/2015فصل29/4/2015)والقرار(رقم2098/2014فصل23/12/2014).