وحيث أن قيام المتهمة الطاعنة بالدخول إلى محل المجني عليه المخصص لبيع المجوهرات بحجة شراء سحبات ذهب وعندما استدار المجني عليه من أجل اختيار سحبة ذهب أرخص من السحبة التي شاهدتها في زيارتها الأولى لذات المحل أقدمت المتهمة على طعنه بأعلى كتفه الأيمن بسكين وحاولت خنقه بربطة العنق التي كان يرتديها ومن ثم محاولة طعنه مرة أخرى إلا أنه تلقى السكين بيده وسقط على الأرض وذلك من أجل السرقة يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327,328/1,/1و70 من قانون العقوبات على اعتبار أن نية المتهمة قد اتجهت إلى قتل المجني عليه بقصد السرقة ويستدل على ذلك من الأداة المستخدمة وهي اداة قاتلة وان موقع الإصابة خطر جرح طعني في على أيمن الظهر نفذ إلى تجويف الصدر الأيمن وأحدث نزفاً دموياً وتجمع هوائي أصاب أعلى الرئة وشكل خطورة على حياته وأنه لولا العناية الالهية والتداخل الجراحي والإسعافات الأولية لأدى ذلك إلى وفاته.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2010فصل5/10/2010).والقرار رقم(1353/2015فصل1/11/2015).والقرار رقم(1333/2015فصل5/11/2015).والقرار رقم(1294/2015فصل3/11/2015).والقرار رقم(1210/2015فصل20/8/2015).والقرار رقم(1210/2015فصل20/8/2015).والقرار رقم(1060/2015فصل26/8/2015).والقرار رقم(188/2015فصل2/4/2015).والقرار رقم(2175/2014فصل11/2/2015).والقرار رقم(2044/2014فصل15/2/2015).والقرار رقم(2027/2014فصل26/2/2015).والقرار رقم(726/2000فصل5/10/2000).والقرار رقم(152/2003فصل24/3/2003).والقرار رقم(1008/2003فصل1/10/2003).والقرر رقم(1582/2014فصل19/11/2014).والقرار رقم(636/2014فصل1/6/2014).
g2015.1353 g2015.1333 g2015.1294 g2015.1210 g2015.1210 g2015.1060 g2015.188 g2014.2175 g2014.2044 g2014.2027 g2000.726 g2003.152 g2003.1008 g2014.1582 g2014.636