مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قدر دعواه لغايات الرسوم بمبلغ عشرة آلاف دينار وأن محكمة الدرجة الاولى قدر ردت دعوى المدعي كون البينات المقدمة والخبرة المحاسبية التي أجرتها قد أثبتت إنه ليس للمدعي (الطاعن بذمة المدعى عليه أية مبالغ ).
وحيث إن محكمة الاستئناف قد صادقت على قرار محكمة درجة الاولى مما يعني أن قيمة الدعوى و لغاية الرسوم بقيت كما حددها المدعي بلائحة دعواها بمبلغ عشرة آلاف دينار .
وحيث إنه بمقتضى المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية إنه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي لا يزيد قيمة المدعى به على عشر آلاف دينار إلا بعد حصول الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وبما أن قيمة دعوى المدعي (الطاعن) مقدر بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف دينار ولم يحصل على إذن التمييز وفقاً لأحكام المادة (191) سابقة الإشارة فيكون الطعن التمييزي الماثل مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1395/2016) فصل (5/9/2016).