مبدأ قانوني
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنفين بتاريخ 24/11/2015 وقد تبلغه وكيل المستأنف بالذات بتاريخ 30/12/2015 وأن الطعن التمييزي مقدم من المستنأنف بتاريخ 29/5/2016 أي بعد مضي المدة القانونية المحددة بالمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل طعنه مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2017فصل20/2/2017).