مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه تقدم بطعنه التمييزي على قرار محكمة الإستئناف دون الحصول على إذن تمييزي وبما أن قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار الأمر الذي يتوجب لغايات قبول التمييز شكلاً حصول الطاعن على الإذنولما كان الطاعن حسب مشروحات قلم طلبات الإذن لم يحصل على إذن بالتمييز وفقاً للمشروحات المرفقة بالملف الأمر الذي يغدو معه ان التمييز غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2018فصل14/1/2018).