مبدأ قانوني 179
حيث نجد أن إقدام المتهم بعد دخوله غرفة المجني عليها بضربها ضرباً مبرحاً على أنحاء متفرقه من جسمها والضغط على عنقها والسيطرة عليها وطرحها على الأرض بوحشية مجردة من الإنسانية وتثبيتها من منطقة أعلى الفخدين وتشليحها بنطلونها وتمزيق كلسونها ووضع قضيبه المنتصب في فمها ثم إدخاله بفتحة شرجها والنوم فوقها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم إستطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص كل إنسان بالذود والدفاع عنها تشكل جناية هتك العرض بالعنف بحدود المادة ( 296/1) من قانون العقوبات وحيث أن قيام المتهم وبنفس الطريقه الوحشية وبالعنف والإكراه بقلب المجني عليها على ظهرها والنوم فوقها وإدخال قضيبه في فرجها وبالعنف والإكراه بقلب المجني عليها على ظهرها والنوم فوقها وإدخال قضيبه في فرجها وفض بكارتها يشكل سائر أركان جنايتي هت العرض بالعنف المقترن بالظرف المشدد بحدود المادة (292/1 و 30/1/ ب) من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1174/2007 فصل بتاريخ 1/9/2007.
g2007-1174