مبدأ قانوني
وحيث أن عنوان المدعى عليه وكما هو مدون على ورقة تبيلغ إعلام الحكم الإستئنافي وقد دون المحضر على ورقة التبليغ بعد التردد أكثر من مرةوفي عدة أسام مختلفة وعدة أوقات ولعدم وجود المطلوب تبليغه بالذات ولعدم وجود من يصح تبليغه قانوناً قام بإلصاق أوراق التبليغ على باب منزله في مكان ظاهر للعيان وحضور شاهد وذلك بتاريخ 10/2/2015 فيكون لتبليغ والإجراء متفقاً وحكم المادة الثامنة والتاسعة من قانون الأصول المدنية.
وحيث ان الحكم الإستئنافي صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليه في 28/12/2014 وقدمت المميزة التمييز بتاريخ 18/10/2015 حيث علمت بالحكم علماً يقينياً من تاريخ توقيعها على وكالة المحامي في 1/9/2015 وحيث أن ميعاد التمييز ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره وفي اليوم التالي لتبليغه فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2016فصل4/5/2016).