مبدأ قانوني
وحيث أن الطاعن لم يقم بدفع الرسم القانوني المتوجب دفعه وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أن دفع مبلغ دينارين يكون من قبيل رسوم القيدية ولا يعتبر من قبيل رسوم الدعوى.
وحيث أن المادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن:(يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه الأمر الذي يقتضي رد الطعن) وعلى ذلك فإنه يستوجب رد الطعن شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2016فصل17/4/2016).