مبدأ قانوني
وحيث أن القرار الإستئنافي صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المميز بتاريخ5/7/2015 وتبلغه أصولياً بتاريخ 1/9/2015 وتقدم الطاعن بتمييزه بتاريخ 18/11/2015 أي بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و196 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(160/2016فصل17/4/2016).